وفيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم، وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء ونحوها، وكرهه بعض المتقدمين وليس بشيء.
قوله:(إلى شَنٍّ معلقة) إنما أنثها على إرادة القربة، وفي رواية أخرى:(شن معلق) على إرادة السقاء والوعاء.
قوله:(فأخذ أذني يفتلها) إنما فتلها تنبيهًا له من النعاس؛ لقوله في الرواية لمسلم:(فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أُذني)، قوله:(فصلى ركعتين، ثم ركعتين ... ) إلى آخره، فيه أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلاة أن يسلم من كل ركعتين، وأن الوتر يكون آخر ركعة مفصولة، وهذا مذهب الشافعي وأكثر الأئمة، وقال أبو حنيفة: ركعة موصولة بركعتين كالمغرب، وفيه جواز إتيان المؤذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة، وتخفيف سنة الصبح، وأن الإيتار بثلاث عشرة ركعة أكمل، وفيه خلاف للشافعية، قال بعضهم: وأكثر الوتر ثلاث عشرة؛ لظاهر هذا الحديث، وقال أكثرهم: أكثره إحدى عشرة ركعة، وتأولوا حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلي منها ركعتي سنة العشاء، وهو تأويل ضعيف مباعد للحديث، قاله النووي في "شرح مسلم". انتهى من " العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع كثيرة؛ منها كتاب الوضوء، ومنها كتاب الوتر، ومنها كتاب العمل في الصلاة إلى غير ذلك، ومسلم أخرجه في كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل، والنسائي في كتاب قيام الليل، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند".