للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَهُنَّ بِسُوءٍ .. عُدِلَتْ لَهُ عِبَادَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً".

===

(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، أو أربع ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عمر بن أبي خثعم وهو ضعيف.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى ست ركعات بعد المغرب) حالة كونه (لم يتكلم بينهن بسوء) أي: بكلام سيئ كالكذب والغيبة والنميمة .. (عدلت) بالبناء للمفعول؛ أي: حُسبت (له عبادة اثنتي عشرة سنة) وجوزي عليها جزاء عبادة اثنتي عشرة سنة صلاة وصومًا وزكاة وحجًا إلى غير ذلك.

قوله: (من صلى بعد المغرب) أي: بعد فرضه (ست ركعات) المفهوم أن الركعتين الراتبتين داخلتان في الست، وكذا في العشرين المذكورة في الحديث الماضي، قاله الطيبي. قال القاري: فيصلي المؤكدتين بتسليمة، وفي الباقي بالخيار (لم يتكلم فيما بينهن) أي: في أثناء أدائهن، وقال ابن حجر: إذا سلم من كل ركعتين (بسوء) أي: بكلام سيئ، أو بكلام يوجب سوء .. (عدلت) بصيغة المجهول، وقيل: بالمعلوم، وقال الطيبي: يقال: عدلت فلانًا بفلان إذا سويت بينهما، (له) أي: لمن صلاها (بعبادة اثنتي عشرة سنة).

قال الطيبي: هذا من باب الحث والتحريض، فيجوز أن يُفضَّلَ ما لا يُعرفُ

<<  <  ج: ص:  >  >>