صار يخبر عنه. انتهى من "أبي"، ولا يقال: إن النهي عن شد الرحال عام مخصوص؛ لجواز شده لطلب العلم والجهاد والتجارة ولزيارة الصالحين على قول من يقول بجواز شدها لزيارتهم، لأن هذه المذكورات لا يتناولها اللفظ حتى يخصص. انتهى أبي.
والمعنى: لا تشدوا إلى غيرها، لأن ما سِوى الثلاثة متساوفي الرتبة غير متفاوت في الفضيلة عربًا وعجمًا شرقًا وغربًا، وكان الترحل إليه ضائعًا وعبثًا. انتهى من "المرقاة".
"مسجدي هذا" بدل من ثلاثة بدل تفصيل من مجمل "ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى" قال الأبي: ليس هذا من باب إضافة الشيء إلى نفسه المتفق على منعها، وإنما هي من إضافة الموصوف إلى صفته المختلف في جوازها، فيجيزها الكوفيون، ويمنعها البصريون، ويتأولون ما جاء منها على حذف موصوف؛ فالتقدير: مسجد المكان الحرام، ومسجد المكان الأقصى، كما يقال: مسجد المكان الجامع، ومنه قوله تعالى:{وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ}(١)؛ أي: المكان الغربي، ونظائره كثير في كلامهم، قال النووي: وسُمي الأقصى؛ لبعده عن المسجد الحرام. انتهى من "الكوكب".
وفي رواية أبي سفيان عن أبي هريرة عند مسلم أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة، ومسجدي، ومسجد إيلياء" والإضافة في مسجد الكعبة للمجاورة؛ وهو المحل الذي يصح فيه الطواف، بخلاف البعيد عنها، كما مر.