للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: "لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى".

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى").

قال السندي: شد الرحال كناية عن السفر، والمعنى: لا ينبغي شد الرحال في السفر من بين المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد، أما السفر للعلم وزيارة العلماء والصلحاء وللتجارة ونحو ذلك .. فغير داخل في حيز المنع، وكذلك زيارة المساجد بلا سفر؛ كزيارة مسجد قباء لأهل المدينة غير داخل في حيز النهي.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج، وباب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأحمد بن حنبل في "مسنده".

فدرجة هذا الحديث: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

قوله: "لا تشد" بالبناء للمفعول "الرحال" نائب فاعل؛ أي: لا تُرحَّل الرواحل والمراكب إلى أي مسجد كان "إلا إلى" واحد من هذه الثلاثة؛ فإنها ترحل إليها؛ لفضلها على غيرها، قال القاضي عياض: شد الرحال كناية عن السفر البعيد، وقد فسر هذا المعنى بقوله في الحديث: إنما يسافر لثلاثة مساجد، فالمعنى: لا يسافر لمسجد بعيد للصلاة فيه إلا لأحد هذه الثلاثة، واختصت الثلاثة بذلك؛ لفضلها على غيرها.

وجملة الشد خبرية اللفظ إنشائية المعنى، فهي في معنى النهي، وهو أبلغ في ثبوت الحكم من صريح النهي؛ لأنه يعطي أن الحكم ثبت وتقرر حتى

<<  <  ج: ص:  >  >>