لأن المشي إلى الصلاة طاعة ترفع به الدرجات وتحط به الخطايا. انتهى من "المفهم" باختصار.
قال المازري: ذهب بعض مشايخنا إلى أن المكي والمدني إذا نذر أحدهما الصلاة في مسجد بيت المقدس .. لا يخرج إليه؛ لأن مسجده أفضل، وأن المقدسي إذا نذر الصلاة في مسجد أحد الحرمين .. يأتيه؛ لأنهما أفضل من مسجده، وقياس قول مالك على هذه الطريقة أن المدني إذا نذر مسجد مكة .. لا يأتيه؛ لأن المدينة عنده أفضل، وإن نذر المكي مسجد المدينة .. أتاه، وقال بعض شيوخنا: الأولى للمكي والمدني أن يأتي كل واحد منهما مسجد الآخر؛ ليخرج من الخلاف الواقع في تفضيل أحدهما على الآخر.
قال الحافظ ابن حجر: واستدل بحديث شد الرحال على أن من نذر إتيان أحد هذه الثلاثة .. لزمه ذلك، وبه قال مالك والشافعي وأحمد والبويطي، واختاره أبو إسحاق المروزي، وقال أبو حنيفة: لا يجب مطلقًا، وقال الشافعي في "الأم": يجب في المسجد الحرام؛ لتعلق النسك به، بخلاف المسجدين الآخرين، وهذا هو المنصور لأصحاب الشافعي، وقال ابن المنذر: يجب إلى الحرمين، وأما الأقصى .. فلا، واستأنس بحديث جابر. انتهى "فتح الملهم".