للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "طُولُ الْقُنُوتِ".

===

(حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني النبيل البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات في ذي الحجة سنة اثنتي عشرة ومئتين (٢١٢ هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).

(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع).

(عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) جابر: (سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي) أركان (الصلاة أفضل؟ ) أي: أكثر أجرًا وأحرى بالتطويل، (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (طول القنوت) أي: القيام الطويل أفضل أجرًا من الركوع الطويل والسجود الطويل مثلًا؛ أي: تطويل القيام أفضل من تطويل غيره من سائر الأركان.

قوله: "طول القنوت" أي: ذات طول القنوت، وقد فسروا القنوت في هذا الحديث بالقيام، وهذا الحديث لا ينافي حديث: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" لجواز أن تكون تلك الأقربية في حال السجود بملاحظة استجابة الدعاء، كما يقتضيه: "فأكثروا الدعاء" وهو لا ينافي أفضلية القيام. انتهى "سندي".

<<  <  ج: ص:  >  >>