قال النواوي: المراد بالقنوت هنا: القيام باتفاق العلماء فيما علمت؛ يعني: أفضل أحوال الصلاة طول القيام، فدل بمفهومه على أن القيام أفضل أركان الصلاة، فهو أفضل من الركوع والسجود؛ يعني: أفضلها وأولاها بالتطويل القيام؛ لأن الشغل فيه القراءة، والقراءة أفضل من الأذكار، وبهذا الحديث استدل أبو حنيفة والشافعي على أن طول القيام أفضل من كثرة السجود ليلًا كان أو نهارًا، وذهب بعضهم إلى أن الأفضل في النهار كثرة السجود، وفي الليل طول القيام؛ لأنَّ مِنْ وَصْفِ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل طولَ القيام.
قلنا: ما ذكرتم حكاية فعل والمنطوق أولى. انتهى من "المبارق"، وفي "تحفة الأحوذي": والحديث يدل على أن القيام أفضل من السجود والركوع وغيرهما، وإلى ذلك ذهب جماعة من العلماء، منهم الشافعي. انتهى منه. انتهى من "الكوكب".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب أفضل الصلاة طول القنوت، وأبو داوود في كتاب الصلاة، باب طول القيام، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في طول القيام في الصلاة والدارمي وأحمد.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.