الإمام لصلاة الراتبة، (أو يتأخر) عنه إلى ورائه لصلاة النفل، (أو) يعجز (عن) أن ينصرف إلى جهة (يمينه) لصلاة النفل، (أو عن) أن ينصرف إلى جهة (شماله) لصلاة النفل، قيل: وكذا النفل، فينتقل فيه من مكان إلى مكان؛ لتكثير مواضع السجود والعبادة، قيل: هذا مخصوص بالإمام كالحديث الآتي، وسياق هذا الحديث يقتضي العموم، كيف والخطاب مع المقتدين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام يومئذ؟ ! (يعني) النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التقدم أو التأخر (السبحة) أي: الانتقال لصلاة السبحة؛ أي: النافلة؛ لتكثير موضع السجود.
وفي الحديث دليل على أنه لا ينبغي أن يصلى النفل في المكان الذي صلى فيه الفرض، بل يتقدم أو يتأخر أو ينصرف عن يمينه أو شماله. انتهى من "العون".
وهذا الحديث أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الأذان، باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، الحديث (٨٤٨)، وأخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة (١٩٤)، باب في الرجل يتطوع في مكانه.
فالحديث درجته: أنه صحيح؛ لأن له شاهدًا، وسنده ضعيف جدًّا، وغرضه: الاستدلال به.
ولفظ البخاري: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: "لا يتطوع الإمام في مكانه الذي صلى فيه الفريضة" ولم يصح، ولابن عساكر: ولا يصح هذا التعليق؛ لضعف إسناده واضطرابه، تفرد به ليمث بن أبي سليم، وهو ضعيف، واختلف عليه فيه، وفي الباب عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا أيضًا مما رواه أبو داوود بإسناد منقطع بلفظ: "لا يصلي الإمام في الموضع الذي