للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

صلى فيه حتى يتحول عن مكانه" ولابن أبي شيبة بإسناد حسن عن علي قال: من السنة ألا يتطوع الإمام حتى يتحول عن مكانه، وكأن المعنى في كراهية ذلك خشية التباس النافلة بالفريضة على الداخل. انتهى من "إرشاد الساري".

قال في "الفتح": واستنبط من مجموع الأدلة أن للإمام أحوالًا؛ لأن الصلاة إما أن تكون مما يتنفل بعدها أو لا، فإن كان الأول .. فاختلف هل يتشاغل قبل التنفل بالذكر المأثور ثم يتنفل؟ وبذلك أخذ الأكثرون؛ لحديث معاوية، وعند الحنفية يكره له المكث قاعدًا يشتغل بالدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح قبل أن يصلي السنة؛ لأن القيام إلى السنة بعد أداء الفريضة أفضل من الدعاء والتسبيح والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الصلاة مشتقة من المواصلة وبكثرة الصلاة يصل إلى مقصوده. انتهى من "المحيط"، وأما الصلاة التي لا يتنفل بعدها كالعصر .. فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور، ولا يتعين له مكان، بل إن شاؤوا .. انصرفوا وذكروا، وإن شاؤوا .. مكثوا وذكروا.

وعلى الثاني: إن كان للإمام عادة أن يعلمهم أو يعظهم .. فيستحب أن يقبل عليهم جميعًا، وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور، فهل يقبل عليهم جميعًا، أو ينتقل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو؟ جزم بالثاني أكثر الشافعية، ويحتمل أنه إن قصر زمن ذلك يستمر مستقبلًا للقبلة من أجل أنها أليق بالدعاء، ويحمل الأول على ما لو أطال الذكر والدعاء. انتهى منه، والله ولي التوفيق. انتهى من "إرشاد الساري".

<<  <  ج: ص:  >  >>