للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ، فَإِنْ خَلَعْتَهُمَا .. فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ، وَلَا تَجْعَلْهُمَا عَنْ يَمِينِكَ وَلَا عَنْ يَمِينِ صَاحِبِكَ

===

مولاهم المدني، متروك، من السابعة. يروي عنه: (ت ق).

(عن أبيه) سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري الليثي أبي سعد المدني، ثقة، من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة، مات في حدود العشرين ومئة (١٢٠ هـ)، وقيل قبلها، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأن فيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد، وهو متروك.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قدميكَ) -بفتح الهمزة وكسر الزاي -من الإلزام؛ أي: اجعلهما لازمتين قدميك، فلا تخلعهما عنهما، (فإن خلعتهما) أي: نزعتهما عن قدميك .. (فاجعلهما) في الفرجة التي (بين رجليك) أي: بين قدميك إن وسعتهما، لكن الفرجة التي بين قدميك لا تسع النعلين عادةً إلا بنوع حرج، فلعل المراد في محاذاة الرجلين يمينًا أو شمالًا أو عند الرجلين؛ أي: قدامهما مما بين الإنسان ومحل السجود إلا أن يقال: نعال العرب في ذلك الوقت خفيفة يمكن وضعها في الفرجة التي بين الرجلين بلا حرج والكلام في نعالهم. انتهى "سندي".

(ولا تجعلهما عن يمينك) لشرف جهة اليمين (ولا عن) يسارك فتكون في (يمين صاحبك) ففيه نوع إهانة له، وعلى المسلم أن يحب لصاحبه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه إلا ألا يكون في يسارك أحد، كما في "سنن

<<  <  ج: ص:  >  >>