للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ .. فَأَذِنَّنِي"، فَلَمَّا فَرَغْنَا .. آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى

===

(ثلاثًا) من المرات (أو خمسًا) منها (أو أكثر من ذلك) أي: من الخمس كسبع وتسع أوتارًا (إن رأيتن ذلك) الأكثر.

قوله: "اغسلنها" أي: وجوبًا مرّة واحدةً عامةً لجميع بدنها "أي: بعد إزالة النجس إن كان عليها على ما قاله الرافعي، لكن صحح النووي الاكتفاء لهما بغسلةٍ واحدة قوله: "ثلاثًا" أي: ندبًا، فالأمر للوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل، وللندب بالنسبة إلى الإيتار، كما قرره ابن دقيق العيد.

وقوله: (بماء وسدر) متعلق بقوله: "اغسلنها" ويقوم نحو السدر كالخطمي مقامه، بل هو أبلغ في التنظيف.

نعم؛ السدر أولى؛ للنص عليه، ولأنه أمسك للبدن.

وظاهره تكرير الغسلات به إلى أن يحصل الإنقاء، فإذا حصل .. وجب بالماء الخالص من السدر، وتُسن ثانية وثالثة، كغسل الحي، (واجعلن) أيَّتُها الغاسلات (في) الغسلة (الآخرة) أي: في الغسلة الأخيرة كما في "المشارق" (كافورًا، أو) قالت أم عطية: (شيئًا من كافور) أي: في غير المحرم للتطييب وتقويته للبدن، والشك من الراوي في أيِّ اللفظين قالَتْ، والأولُ محمول على الثاني؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات، فيصدق بكل شيء منه. انتهى من "الإرشاد".

(فإذا فرغتن) من غسلها .. (فآذنني) - بمد الهمزة وكسر المعجمة وتشديد النون الأولى المفتوحة وكسر الثانية - أي: أعلمنني بالفراغ من غسلها، (فلما فرغنا) من غسلها .. (آذناه) أي: أعلمناه بالفراغ من غسلها، (فألقى)

<<  <  ج: ص:  >  >>