للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ: "أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ".

===

أي: رمى (إلينا) أي: فأعطانا، كما في رواية البخاري (حقوه) أي: إزاره - بفتح الحاء المهملة، وقد تكسر، وهي لغة هذيل، كما في "القاموس! بعدها قاف ساكنة - والحقو في الأصل: معقد الإزار، ثم استعمل في الإزار توسعًا للمجاورة؛ لأنه يشد فيه.

(وقال) لنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أشعرنها) أي: اجعلن شعار البنت (إياه) أي: هذا الحقو بقطع همزة أشعرنها؛ أي: اجعلنه شعارها؛ أي: ثوبها الذي يلي جسدها، سُمي شعارأ؛ لأنه يلي شعر الجسد، والضمير الأول للغاسلات، والثاني للميت، والثالث للحقو، وفي رواية البخاري زيادة: (تعني) أم عطية: (إزاره) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما فعل ذلك؛ لينالها بركة ثوبه، وأخره ولم يناولهن إياه أولًا؛ ليكون قريب العهد من جسده الشريف حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل، لا سيما مع قرب عهده بِعَرْفهِ الكريمِ. انتهى من "الكوكب".

وفي الحديث دليل على استحباب السدر في غسل الميت، وهو متَّفقٌ على استحبابه، ويكون في المرة الواجبة، وقيل: يجوز فيهما، وفيه استحباب شيء من الكافور في الأخيرة وهو متَّفقٌ عليه عندنا، وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء، وقال أبو حنيفة: لا يستحب، وحجة الجمهور هذا الحديث؛ لأنه يطيب الميت، ويصلب بدنه ويبرده، ويمنع إسراع فساده، ويتضمن إكرامه، وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع كثيرة؛ منها في كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، وكتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوءه بالماء والسدر، باب ما يستحب أن يغسل وغير

<<  <  ج: ص:  >  >>