(عن حبيب بن أبي ثابت) قيس - وقيل: هند - ابن دينار الأسدي مولاهم، أبي يحيى الكوفي، ثقةٌ فقيه جليل، وكان كثير الارسال والتدليس، من الثالثة، مات سنة تسع عشرة ومئة (١١٩ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عاصم بن ضمرة) السلولي الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات دون المئة سنة أربع وسبعين (٧٤ هـ). يروي عنه:(عم).
(عن علي) بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأنَّ فيه بشر بن آدم، وهو مختلف فيه، وباقي رجاله ثقات.
(قال) علي: (قال لي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): يا علي (لا تُبْرِزْ) أي: لا تظهر، من أبرز الرباعي (فخذك) لأحد لا يحل له النظر إلى عورتكَ، وإلا .. فمن يحل له النظر إلى عورتك يجوز إظهاره له، وفيه أن الفخذ عورة، وأن الميت في حرمة النظر إلى عورته كالحي، (وَلَا تنظر) يا علي (إلى فخذ حي ولا ميت) أي: إذا كان ممن لا يحل لك النظر إلى عورته.
ودل الحديث على أنَّ الحي والميت في حكم العورة سواء. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجنائز، باب في ستر الميت عند غسله، وأخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة، باب في بيان العورة والفخذ منها، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" في كتاب الصلاة، باب هل الفخذ عورة أم لا؟ وابن الأعرابي في "المعجم".