ويستبشر به ولا يقدم على الخير إلا من كان من الأخيار، ومن كان غير ذلك .. يكون المقصود منه المفارقة، ولذا قال:(وإن تكن) تلك الجنازة (غير ذلك) أي: غير صالحة .. (فشر) أي: فذالك الميت شر (تضعونه) أي: تحطونه (عن رقابكم) أي: عن أعناقكم، فلا مصلحة لكم في مصاحبتها؛ لأنها بعيدة عن الرحمة.
ولم يقل هنا: تقدمونها إليه؛ لأنه لا ينبغي لأحد أن يذهب بشخص إلى الشر فضلًا عن أن يسرع به، وهذا لا ينافي حصول الثواب في حمله، قال العيني: ففيه استحباب المبادرة إلى دفن الميت، لكن بعد تحقق موته بأمارات، وفيه مجانبةُ صحبةِ أهل البطالة وصحبةِ غير الصالحين. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة، ومسلم في كتاب الجنازة، باب في الإسراع بالجنازة، وأبو داوود في كتاب الجنائز، باب في الإسراع بالجنازة، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الإسراع بالجنازة، والنسائي في كتاب جامع الجنازة، وأحمد بن حنبل.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٤٥) - ١٤٥٠ - (٢)(حدثنا حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي