بلوغهم (أربعين) رجلًا؟ قال كريب (قلت) لابن عباس: (لا) أظنهم أربعين فقط، (بل هم أكثر) أي: بل أظنهم أكثر من أربعين، (قال) ابن عباس: إذًا (فاخرجوا) ملتبسين حاملين (بابني) إلى مجتمعهم، وفي رواية مسلم:(قال: أخرجوه) أي: أخرجوا هذا الميت إلى المجتمعين من الناس؛ ليصلوا عليه ويدفنوه، (فأشهد) أي: فأقسم بالله الذي يحيي ويميت على أني (لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أربعين من مؤمن يشفعون) من ربهم المؤمن) ميت .. (إلا شفعهم الله) تعالى، من التشفيع؛ أي: قبل شفاعتهم فيه بفضله وكرمه فيغفر له، وحكمة تخصيص هذا العدد أنه ما اجتمع أربعون من مسلم قط .. إلا كان فيهم ولي من أولياء الله تعالى. انتهى "ملا علي".
وأخرج أصحاب السنن إلا النسائي حديث مالك بن هبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين .. إلا أوجب" وقال الترمذي: حديث حسن، وفي هذه الأحاديث استحباب تكثير جماعة الجنازة ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من موجبات الفوز، وقد قيد ذلك بأمرين؛ الأول: أن يكونوا شافعين فيه؛ أي: مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة، الثاني: أن يكونوا مسلمين ليس فيهم من يشرك بالله شيئًا، كما في حديث ابن عباس.
قال القاضي عياض: قيل: هذه الأحاديث خرجت أجوبةً للسائلين سألوا عن ذلك، فأجاب كل واحد عن سؤاله.