قال النووي: ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أُخبر بقبول شفاعةِ مئة فأَخْبرَ به، ثم بقبول شفاعة أربعين فأخْبَرَ به، ثم ثلاثةِ صفوف وإن قل عددهم فأخبر به، وحينئذ كل الأحاديث معمول بها، وتحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين. انتهى "كلام النووي".
وقال التوربشتي: لا تَضَادَّ بين هذه الأحاديث؛ لأن السبيلَ في أمثال هذا المقام أن يكون الأقل من العددَينِ متأخرًا عن الأكثر؛ لأن الله تعالى إذا وعد المغفرةَ لمعنىً لم يكن مِنْ سُنَنِه النقصانُ من الفضل الموعود بعد ذلك، بل يزيد تفضلًا، فيدل على زيادةِ فضْلهِ وكرمهِ على عباده. انتهى "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شُفِّعُوا فيه، وأبو داوود في كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها.
فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به لحديث أبي هريرة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث مالك بن هبيرة رضي الله عنهما، فقال:
(٥٧) - ١٤٦٢ - (٣)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث أو خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(قالا: حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (١٩٩ هـ). يروي عنه:(ع).