"المرقاة": أي: قسَمَهم ثلاثة أقسام؛ أي: شيوخًا وكهولًا وشبابًا أو فُضلاءَ وطلبةً والعامَّةَ. انتهى.
قلت: لا شك في بُعْدِه، بل الحق والصواب أن المراد جعلهم ثلاثة صفوف، كما في رواية أبي داوود.
(ثم صلى) مالك (عليها) أي: على الجنازة، (وقال) أي: ثم قال استدلالًا على فعله: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما صف صفوت ثلاثة) وأقل الصف أن يكون اثنين على الأصح، قاله القاري ولا حد لأكثره (من المسلمين على ميت .. إلا أوجب) الله تعالى له الرحمة، وفي رواية أبي داوود:"وجبت له الجنة"، وفي رواية البيهقي:"غفر له" كذا في "قوت المغتذي"، فمعنى أوجب؛ أي: أوجب الله عليه الجنة؛ أي: أوجب مغفرته وعدًا وفضلًا. انتهى من "تحفة الأحوذي".
قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن، وصححه الحاكم، كما قال الحافظ في "الفتح"، وأخرجه أبو داوود وسكت عنه هو والمنذري، وأخرجه ابن ماجه هكذا، رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق، وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث، وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلًا، ورواية هؤلاء أصح عندنا. انتهى من "الترمذي" مع "التحفة".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجنائز، باب الصفوف على الجنازة، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت.