للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا.

===

في نفاسها) أي: في ولادتها، (فقام) في صلاته عليها (وسطها) أي: على مقابل وسط جسمها وهو معقد الإزار، قال السندي: (وسطها) أي: في محاذاة وسطها. انتهى.

ولفظ رواية "مسلم" مع "الكوكب": (قال) سمرة (صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم) صلاة جنازة، (و) الحال أنه قد (صلى على أم كعب) الأنصارية، قال ابن حجر في "الإصابة": ذكر أبو نعيم في "الصحابة" أنها أنصارية، ولم أر من ذكر اسمها، وقد (ماتت وهي نفساء) -بضم النون وفتح الفاء- المرأة الحديثة العهد بالولادة، وهي صيغة مفردة على غير القياس. انتهى من "فتح الملهم"، (فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها) أي: حذاء وسطها؛ يعني: قام محاذيًا لوسطها، قال القاري: (وسطها) بسكون السين ويفتح، كذا في "المرقاة". قال النووي: هو بإسكان السين، والمعروف أن الوسط بالسكون ظرف بمعنى بين؛ نحو جلست وسط القوم؛ أي: بينهم. قال الطيبي: الوسط بالسكون، يقال فيما كان متفرق الأجزاء؛ كالناس والدواب وغير ذلك، وما كان متصل الأجزاء؛ كالدار والرأس .. فهو بالفتح، وقيل: كل منهما يقع موقع الآخر، وكأَنَّه أَشْبَهُ. وقال صاحب "المُغْرِب": الوسط بالفتح كالمركز للدائرة، وبالسكون داخل الدائرة، وقيل غير ذلك.

قال العيني: وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقًا، وإنما هو حكاية أمرٍ وقع، وأما وصف كونها امرأة .. فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه، وقال: يقام عند وسط الجنازة مطلقًا ذكرًا كان أو أنثى، ومن خص ذلك بالمرأة محاولة لسترها، وقيل: كان ذلك قبل اتخاذ الأنعشة والقباب، وأما الرجل .. فعند رأسه؛ لئلا ينظر فرجه وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبي يوسف

<<  <  ج: ص:  >  >>