للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِـ (فَاتِحَةِ الْكِتَابِ).

===

(عن ابن عباس) رضي الله عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه إبراهيم بن عثمان، وهو متروك.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ) في الصلاة (على الجنازة بفاتحة الكتاب) قال السندي: في إفادته الافتراض بحث، نعم؛ ينبغي أن تكون الفاتحة أولى وأحسن من غيرها من الأدعية، ولا وجه للمنع عنها، وعلى هذا كثير من محققي علمائنا، إلا أنهم قالوا: يقرأ بنية الدعاء والثناء لا بنية القراءة. انتهى منه.

وليس في حديث الباب بيان محل قراءة الفاتحة، وقد وقع التصريح به في حديث جابر أخرجه الشافعي بلفظ: (وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى) أفاده الحافظ العراقي في "شرح الترمذي"، وقال: إن سنده ضعيف، وزاد في رواية أبي داوود لفظة: (فقال) ابن عباس: (إنها) أي: قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة (من السنة) أي: من الطريقة الشرعية، ففي هذا دليل على مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، قال الحافظ في "الفتح": ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ونقل عن أبي هريرة وابن عمر: (ليس فيها قراءة)، وهو قول مالك والكوفيين. انتهى.

وقال العيني: قول الصحابي: (من السنة) حكمه حكم المرفوع على القول الصحيح، قاله شيخنا زين الدين، وفيه خلاف مشهور، ووردت أحاديث أخر

<<  <  ج: ص:  >  >>