للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. انتهى، قال المنذري: والحديث أخرجه البخاري والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري وأبو داوود والترمذي، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس ليس إسناده بذاك القوي؛ فإن إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث، والصحيح عن ابن عباس قوله: (من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب)، وهذه زيادة توجد في رواية أبي داوود والترمذي، ولم يذكرها ابن ماجه.

فهذا الحديث ضعيف السند، صحيح المتن؛ لأن له شواهد كثيرة، فهو صحيح بغيره، وغرضه: الاستدلال به.

ومن شواهده حديث أُمِّ عفيف النَّهْدِيَّةِ، قالت: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب على مَيِّتِنَا) رواه أبو نعيم، كذا في "عمدة القاري"، ومنها: ما روي عن أبي أُمَامَة بنِ سهل بن حنيف، قال: (السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تُخْلِصَ الدعاءَ للميت ولا يقرأ إلا في الأُولَى)، أخرجه عبد الرزاق والنسائي، قال الحافظ في "الفتح": إسناده صحيح، ومنها: ما رواه النسائي في "سننه"، قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة، قال: (السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتةً، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة). وقال النووي في "الخلاصة": إن إسناده على شرط الشيخين، قاله العيني في "شرح البخاري". انتهى من "تحفة الأحوذي".

<<  <  ج: ص:  >  >>