للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ".

===

أي: سمع المغيرة حالة كونه (يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطفل يصلى عليه) صلاة الجنازة.

حمله الجمهور على أنه إن استهل .. يصلى عليه؛ حملًا للمطلق على المقيد في الحديث الآتي، وقد جاء في بعض الروايات: (الطفل لا يصلى عليه حتى يستهل)، فحملوا هذا الإطلاق عليه؛ ترجيحًا للحرمة على الحِلِّ عند التعارض، وأخذ أحمد وغيره بإطلاقه. انتهى، انتهى من "السندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الأطفال، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الجنائز، باب الصلاة على الأطفال، وأحمد بن حنبل.

فدرجة الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به.

قال الخطابي في "المعالم": اختلف الناس في الصلاة على السقط: فروي عن ابن عمر أنه قال: يصلى عليه وإن لم يستهل، وبه قال ابن سيرين وابن المسيب، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: كل ما نفخ فيه الروح وتمت له أربعة أشهر وعشر .. صلي عليه، وقال إسحاق: إنما الميراث بالاستهلال، فأما الصلاة .. فإنه يصلى عليه؛ لأنه نسمة تامة قد كتب عليها الشقاوة والسعادة، فلأي شيء تترك الصلاة عليه؟ ! وروي عن ابن عباس أنه قال: إن استهل .. ورث وصلي عليه، وعن جابر: إذا استهل .. صلي عليه، وإن لم يستهل .. لم يصل عليه، وبه قال أصحاب الرأي، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي. انتهى كلام الخطابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>