للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٧٥) - ١٤٨٠ - (٢) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،

===

وما ذهب إليه أحمد وإسحاق .. رجحه العلامة ابن تيمية في "المنتقى" حيث قال: وإنما يصلى عليه إذا نفخت فيه الروح وهو أن يستكمل أربعة أشهر، فأما إن سقط لدونها .. فلا، لأنه ليس بميت إذ لم ينفخ فيه روح، وأصل ذلك حديث ابن مسعود، قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكًا بأربع كلمات؛ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح" متفق عليه. انتهى.

قال الشوكاني في "النيل" بعد ذكر كلام ابن تيمية هذا: ومحل الخلاف فيمن سقط بعد أربعة أشهر ولم يستهل، وظاهر حديث الاستهلال أنه لا يصلى عليه، وهو الحق، لأن الاستهلال يدل على وجود الحياة قبل خروج السقط، كما يدل على وجودها بعده، فاعتبار الاستهلال من الشارع دليل على أن الحياة بعد الخروج من البطن معتبرة في مشروعية الصلاة على الطفل، وأنه لا يكتفى بمجرد العلم بحياته في البطن فقط. انتهى كلام "الشوكاني". انتهى من "التحفة".

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث المغيرة بن شعبة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، فقال:

(٧٥) -١٤٨٠ - (٢) (حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي الخطيب، صدوق مقرئ، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه: (خ عم).

<<  <  ج: ص:  >  >>