للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: حَدِيثُ عَائِشَةَ أَقْوَى.

===

قال أبو الحسن تلميذ المؤلف: (قال) لنا شيخنا محمد بن يزيد (ابن ماجه: حديث عائشة أقوى) من حديث أبي هريرة متنًا وسندًا؛ لأنه من رواية مسلم، قال العلماء: وبنو بيضاء ثلاثةُ إخوةٍ؛ سهل وسُهيل وصفوانُ، وأمهم البيضاء اسمها دعد، والبيضاء وصف لها، وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري، وكان سهيل قديم الإسلام، هاجر إلى الحبشة، ثم عاد إلى مكة، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرًا وغيرها، توفي سنة تسع من الهجرة رضي الله عنه. انتهى "نووي".

قال القاري ناقلًا عن الطيبي: ذهب الشافعي إلى قول عائشة وأبو حنيفة وأصحابه يكرهون ذلك، وقالوا: إن الصحابة كانوا متوافرين، فلو لم يعلموا بالنسخ .. لما خالفوا. انتهى كلام الطيبي، أو حملوه على عذر كمطر، أو على الخصوصية، أو على الجواز وعملوا بالأفضل في حق سعد، ولو كانت الصلاة على الميت في المسجد أفضل .. لكان أكثر صلاته صلى الله عليه وسلم على الميت في المسجد، ولما امتنع جُل الصحابة، وإنما الحديث يفيد بالجواز في الجملة، وقد كان للجنائز موضع معروف خارج المسجد، والغالب منه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليها ثمة. انتهى "فتح الملهم".

قال النووي: وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة على الميت في المسجد، وممن قال به أحمد بن حنبل وإسحاق، قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون في "الموطأ" عن مالك، وبه قال ابن حبيب المالكي، وقال ابن أبي ذئب وأبو حنيفة ومالك على المشهور عنه: لا تصح الصلاة على الميت في المسجد؛ لحديث في "سنن أبي داوود": "من صلى على جنازة في المسجد .. فلا شيء له"، ودليل الشافعي والجمهور حديث سهيل بن البيضاء، وأجابوا عن حديث "سنن أبي داوود" بأجوبة:

<<  <  ج: ص:  >  >>