للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وسط السماء .. أبطأت حركة الظل إلى أن تزول، فيظن الناظر المتأمل أنها قد وقفت، وهي سائرة، لكن سيرًا لا يظهر له أثر سريع، كما يظهر قبل الزوال وبعده، فيقال لذلك الوقوف المشاهد: قائم الظهيرة، قاله في "النهاية".

قوله: (وحين تضيف للغروب) أي: تميل وتجنح للغروب، يقال: ضاف الشيء يضيف بمعنى يميل، واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الأوقات الثلاث: فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة على الجنازة في الأوقات التي تكره فيها الصلاة، وروي ذلك عن ابن عمر، وهو قول عطاء النخعي والأوزاعي، وكذلك قال الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وكان الشافعي يرى الصلاة على الجنازة أَيَّة ساعةٍ شاء من ليل أو نهار، وكذلك الدفن أَيَّة ساعةٍ شاء من ليل أو نهار، وقول الجماعة أولى؛ لموافقة الحديث، قاله الخطابي. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها، وأبو داوود في كتاب الجنائز، باب الدفن عند طلوع الشمس وغروبها، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها، والنسائي في كتاب الجنازة، باب الساعات التي نهي عن إقبار الموتى فيهن.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عقبة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>