للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال: "والله؛ لأستغفرن لك ما لم أُنْهَ عنك"، وهو متقدم على الآية التي فهم منها التخيير.

وأجيب: بأن المنهي عنه في هذه الآية استغفار مرجو الإجابة حتى لا يكون مقصوده تحصيل المغفرة لهم كما في أبي طالب، بخلاف استغفاره للمنافقين؛ فإنه استغفار لسان قصد به تطييب قلوبهم. انتهى من "الإرشاد"، وفي الحديث أنه تحرم الصلاة على الكافر ذمي وغيره.

نعم؛ يجب دفن الذمي وتكفينه وفاءً بذمته، كما يجب إطعامه وكسوته حيًا، وفي معناه المعاهد والمؤمن، بخلاف الحربي والمرتد والزنديق، فلا يجب تكفينهم ولا دفنهم، بل يجوز إغراء الكلاب عليهم؛ إذ لا حرمة لهم، وقد ثبت أمره صلى الله عليه وسلم بإلقاء قتلى بدر في القليب بهيئتهم، ولا يجب غسل الكافر؛ لأنه ليس من أهل التطهير، ولكنه يجوز، وقريبه الكافر أحق به.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ أخرجه في مواضع كثيرة: في كتاب الجنائز، كتاب الجهاد، كتاب التفسير، كتاب اللباس، باب الكفن في القميص، إلى غير ذلك، ومسلم في كتاب صفات المنافقين، والترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب من سورة التوبة، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الجنائز، باب القميص في الكفن.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>