ولم يقع في الصحيح ذكر السلام من صلاة الجنازة على الخصوص، لكن يستدل عليه بعموم قوله صلى الله عليه وسلم:"تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم"، رواه أبو داوود والترمذي وابن ماجه من حديث على رضي الله عنه، وهو صحيح، واختلف في عدده: فالجمهور من السلف وغيرهم على أنه واحدة، وذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وجماعة من السلف إلى أنه تسليمتان.
ثم هل يجهر الإمام أو يسر؟ قولان عن مالك الجهر والإسرار، وهل يرد على إمامه أم لا؟ قولان لمالك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجنائز، باب فضل اتباع الجنائز، ومسلم في كتاب الجنائز، باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها، وأبو داوود في كتاب الجنائز، في باب فضل الصلاة على الجنازة، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة، والنسائي في كتاب الإيمان، باب فضل من تبع الجنازة.
فدرجته: أنه في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة بحديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٠٢) - ١٥٠٧ - (٢)(حدثنا يحيى بن خلف) الباهلي أبو سلمة البصري الجوباري -بجيم مضمومة وواو ساكنة ثم موحدة- صدوق، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٢٤٢ هـ). يروي عنه:(م د ت ق).