للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ .. فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ".

===

(حدثنا سفيان) بن عيينة الهلالي الكوفي، ثقة، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (١٩٨ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن الزهري) محمد بن شهاب.

(عن سالم) بن عبد الله بن عمر، ثقة، من الثالثة، مات في آخر سنة ست ومئة على الصحيح (١٠٦ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن أبيه) عبد الله بن عمر.

(عن عامر بن ربيعة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(سمعه) أي: سمع ابنُ عمر عامرَ بن ربيعة حالة كون عامر (يحدث) له (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتم) أيها المسلمون (الجنازة) تمر عليكم سواء كانت لمسلم أو ذمي .. (فقوموا لها) أي: لأجل تعظيم من أماتها ويميتكم (حتى تخلفكم) بالمرور عليكم -بضم التاء الفوقية وتشديد اللام- من التخليف؛ أي: تتجاوزكم وتجعلكم خلفها ووراءها، ونسبة التخليف إلى الجنازة مجاز عقلي من نسبة ما للفاعل إلى المفعول، والمراد تخلف حاملها، وهذا غاية للاستمرار على القيام، (أو توضع) وتحط عن أعناق الرجال على الأرض إن كانت توضع عندكم، أو توضع في القبر، وفي الحديث أنه ينبغي لمن رأى الجنازة أن يقلق من أجلها ويضطرب ولا يظهر منه عدم الاحتفال، وقد اختلف في القيام للجنازة: فذهب الشافعي إلى أنه غير واجب، فقال كما نقله البيهقي في "سننه": هذا إما

<<  <  ج: ص:  >  >>