أن يكون منسوخًا، أو يكون قام لعلةٍ، وأَيُّهما كان .. فقد ثبَتَ أنه تركه بعدَ فعلهِ والحُجَّةُ في الآخِر مِن أمره، إن كان الأول واجبًا .. فالآخر من أمره يكون ناسخًا، وإن كان مستحبًا .. فالآخر هو المستحب، وإن كان مباحًا .. فلا بأس بالقيام والقعود، والقعودُ أحبَّ إليَّ. انتهى من "الإرشاد".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، ومسلم في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، وأبو داوود في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في القيام للجنازة، والنسائي في كتاب الجنائز، باب الأمر بالقيام للجنازة.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عامر بن ربيعة بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١١٠) - ١٥١٥ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهناد بن السري) -بكسر الراء المخففة- ابن مصعب التميمي أبو السري الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (٢٤٣ هـ). يروي عنه:(م عم).
كلاهما (قالا: حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (١٨٧ هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).