للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ، فَقَامَ وَقَالَ: "قُومُوا، فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا".

===

(عن محمد بن عمرو) بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (١٤٥ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن أبي سلمة) عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، وقيل: أربع ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو هريرة: (مُرَّ) بضم الميم وتشديد الراء بالبناء للمفعول (على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة، فقام) النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، (وقال) لمن عنده: (قوموا) لأجل هذه الجنازة؛ (فإن للموت فزعًا) أي: رعبًا؛ أي: قوموا تعظيمًا لهول الموت وشدته وفزعه ورعبه لا تعظيمًا للميت، فلا يختص القيام لها بميت دون ميت؛ أي: بمسلم دون كافر غير حربي، ولا بشريف دون وضيع؛ لأن القيام لتعظيم الرب الذي خلق الموت والحياة لا للميت، فلا يختص القيام لها بواحد دون آخر.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده" في كتاب الجنائز، باب من قال: يقام للجنازة إذا مرت، وأحمد أيضًا في "مسنده".

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لصحة سنده، ولأن له شاهدًا، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.

* * *

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عامر بن ربيعة بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>