للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قبر آخر في جانب الشق من جهة القبلة يدخل فيه الميت ويسد عليه باللبن، وهو أفضل عندنا من الشق، وكل واحد منهما جائز غير أن الذي اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو اللحد؛ وذلك أنه لما أراد الصحابة أن يحفروا للنبي صلى الله عليه وسلم .. اشتوروا في ذلك، وكان في المدينة رجلان؛ أحدهما يلحد، والآخر يشق، فقالت الصحابة: اللهم؛ اختر لنبيك، فجاء الذي يلحد أولًا فلحد، وَاشْتِوَارُهُم في ذلك وتَوقُّفُهم يدل على أنه لم يكن عندهم في أفضليةِ أحدهما من النبي صلى الله عليه وسلم تعيينٌ، ولذلك رجعوا إلى الدعاء في تعيين الأفضل، وفيه استحباب اللحد ونصب اللبن، وأنه فُعل ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وسلم تسع. انتهى "نووي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الجنائز، باب اللحد ونصب اللبن علي الميت، والنسائي في كتاب الجنائز، باب اللحد والشق، وأحمد.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح متنًا وسندًا، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>