للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٣٤) -١٥٣٩ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ،

===

مجلس الزائر، فهو في معنى التخلي في الظلال والطرق والشجر المثمر وغير ذلك، ولأن ذلك استهانة للميت المسلم وأذىً لأوليائه الأحياء، والله تعالى أعلم. انتهى من "المفهم".

قال ابن الهمام: وكره الجلوس على القبر ووطؤه، وحينئذ فما يصنعُه الناسُ مِمَّنْ دُفنت أقاربُه ودفنَت حواليه خَلْقٌ مِن وطءِ القبور إلى أن يَصِلَ إِلَى قبرِ قريبه مكروهٌ، ويكره النومُ عند القبر وقضاء الحاجة، بل أولى، ويكره كل ما لم يُعهد مِن السنةِ، والمعهودُ منها ليس إلا زيارتَها والدعاءَ عندها قائمًا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في الخروج إلى البقيع، ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. انتهى من "الكوكب".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة إليه، وأبو داوود في كتاب الجنائز، باب في كراهية القعود على القبر، والنسائي في كتاب الجنائز، باب التشديد في الجلوس على القبور، وأحمد.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، لصحة سنده وللمشاركلة فيه، وغرضه الاستدلال به.

* * *

ثم استشهد له بحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، فقال:

(١٣٤) -١٥٣٩ - (٢) (حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة) الأحمسي -بمهملتين- أبو جعفر السراج، ثقة، من العاشرة، مات سنة ستين ومئتين (٢٦٠ هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه: (ت س ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>