(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور) قيل: هذا الترخيص مختص بالرجال؛ لما روي أنه صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وقيل: إن هذا الحديث قبل الترخيص، فلما رخص .. عمت الرخصة لهما؛ كما في "شرح السنة". انتهى من "المبارق"، قال القرطبي: وهذا الترخيص نص في النسخ للمنع المتقدم، لكن اختلف العلماء هل هذا النسخ عام للرجال والنساء، أم هو خاص للرجال دون النساء فيبقى حكم النساء على المنع؟ والأول هو الأظهر، وقد دل على صحة ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد رأى امرأة تبكي عند قبر، فلم ينكر عليها الزيارة، وإنما أنكر عليها البكاء؛ كما تقدم. انتهى من "المفهم".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن رواه الحاكم من طريق يزيد بن زريع عن ابن بسطام به في "المستدرك"، ورواه البيهقي في "السنن الكبرى" عن الحاكم بزيادة، وله شاهد في الصحيح من حديث أنس وأم عطية.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٣٨) -١٥٤٣ - (٣)(حدثنا يونس بن عبد الأعلى) بن ميسرة الصدفي أبو موسى المصري، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة أربع وستين ومئتين (٢٦٤ هـ)، وله ست وتسعون سنة. يروي عنه:(م س ق).