وإبراهيم النخعي والشعبي أنهم كرهوا ذلك مطلقًا، حتى قال الشعبي: لولا نهي النبي صلى الله عليه وسلم .. لزرت قبر ابنتي، فلعل من أطلق أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء، وكأنَّ هؤلاء لم يبلغهم الناسخ، والله أعلم.
وذهب ابن حزم إلى أن زيارة القبور واجبة، ولو مرة واحدة في العمر؛ لورود الأمر به، وهذا يتنزل على الخلاف في الأمر بعد النهي هل يفيد الوجوب أو مجرد الإباحة فقط؟ والكلام في ذلك مستوفىً في الأصول. انتهى من "فتح الملهم".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن الحاكم رواه في "المستدرك"، في كتاب الجنائز بأوسع مما هنا؛ عن الأصم عن محمد بن عبد الله بن الحكم عن ابن وهب، ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" من طريق الحاكم بزيادة، وله شاهد في "صحيح مسلم" وغيره من حديث أبي هريرة، وهو في "مسلم" وغيره أيضًا من حديث بريدة.
ودرجته: أنه صحيح؛ للشاهد المذكور، وغرضه: الاستشهاد به.