للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

البالغين؛ لتخرج خديجة وعلي، أو قاله بحسب ما اطلع عليه؛ لأن من أسلم إذ ذلك كان يخفي إسلامه، وقال ابن عبد البر: إنه أسلم قديمًا بعد ستة هو سابعهم وهو ابن سبع عشرة سنة، قبل أن تفرض الصلاة على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. انتهى "قسطلاني".

قوله: (وإني لثلث الإسلام) -بضمتين أو سكون الثاني - وذلك بحسب ما اطلع عليه، قال ابن حجر: والسبب فيه أن من كان أسلم في ابتداء الأمر كان يخفي إسلامه، ولعله أراد بالاثنين الآخرين أبا بكر وخديجة، قيل: والصواب أن المراد ثلث الرجال الأحرار، وما في "الاستيعاب" أنه أسلم وهو سابع سبعة .. فالمراد به سبعة أشخاص، وقوله: (ولقد مكثت سبعة أيام ... ) إلى آخره يريد أنه بقي بعد الإسلام سبعة أيام على هذه، ثم أسلم من أسلم. انتهى "سندي".

وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته: البخاري؛ أخرجه في كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب سعد بن أبي وقاص، وأخرجه أيضًا في كتاب مناقب الأنصار. فدرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والباقي للاستشهاد، وكلها صحيحة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>