للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

إلى حجري) بتقديم الحاء المهملة المفتوحة أو المكسورة على الجيم، قوله: (فانخنث) أي: انكسر وانثنى لاسترخاء أعضائه عند الموت، قال في "النهاية" (٢/ ٨٢): ولا يخفى أن هذا لا يمنع الوصية قبل ذلك، ولا يقتضي أنه مات فجأة؛ بحيث لا تمكن منه الوصية ولا تتصور، كيفَ وقد عُلِمَ أنه صلى الله عليه وسلم عَلِمَ بقرب أجله قبل المرض، ثم مرض أيامًا؟ ! نعم؛ هو يوصي إلى على بماذا؟ إن كان بالكتاب والسنة .. فالوصية بهما لا تختص بعلي، بل تعم المسلمين كلهم، وإن كان بالمال .. في ترك مالًا حتى يحتاج إلى وصية، والله أعلم. انتهى "سندي".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الوصايا، باب الوصايا عن عائشة، ومسلم في كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به، والنسائي في كتاب الوصايا، باب هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحمد.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: تسعة أحاديث:

الأول منها للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>