ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٨) - ١٦٢٧ - (٢)(حدثنا أبو مروان) محمد بن عثمان (العثماني) المدني، صدوق، من العاشرة، مات سنة إحدى وأربعين ومئتين (٢٤١ هـ). يروي عنه:(س ق).
(حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومئة (١٨٥ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن الزهري، عن سعيد بن المسيب) بن حزن المخزومي المدني، ثقة حجة، من الثانية، من كبار التابعين، مات بعد التسعين. يروي عنه:(ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال) أي: هلال رمضان .. (فصوموا) أمر وجوب محتم، (وإذا رأيتموه) أي: هلال شوال .. (فأفطروا) وجوبًا؛ لحرمة صيام يوم العيد (فإن غم) أي: ستر (عليكم) أي: عنكم الهلال بنحو غيم .. (فصوموا) أي: فكملوا صيام رمضان (ثلاثين يومًا) لأن الأصل عدم طلوع الهلال.
قوله:"فصوموا" أي: صوم رمضان، وليس المراد: الصوم من وقت الرؤية، وقوله:"فأفطروا" أي: من صوم رمضان، وليس المراد: الإفطار من وقت الرؤية،