للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي السَّفَرِ".

===

في السفر) قوله: "ليس من البر" -بكسر الباء- أي: ليس من الطاعة والعبادة، وظاهره: أن ترك الصوم في السفر أولى ضرورة أن الصوم مشروع طاعة، فينبغي ألا يجوز ولا أقل من كون الأولى تركه، ومن يقول: إن الصوم هو الأولى في السفر يستعمل الحديث في مورده، ومورده: رجل أجهده الصوم وأتعبه في السفر حتى ظلل عليه؛ أي: ليس من البر إذا بلغ الصائم هذا المبلغ من المشقة، وكأنه مبني على أن تعريف الصوم للعهدِ، والإشارةِ إلى مثل صوم ذلك الصائم.

نعم؛ الأصل هو عموم اللفظ لا خصوص المورد؛ كما ها هنا، وقيل: (من) في قوله: "ليس من البر" زائدة، والمعنى: ليس هو من البر، بل يكون الإفطار أفضل منه إذا كان في حج أو جهاد؛ ليقوى عليه، والحاصل: أن المعنى على القصر لتعريف الطرفين، وقيل: محمل الحديث على من يصوم ولا يقبل الرخصة. انتهى "سندي".

قوله: "ليس من البر الصيام في السفر" قال الخطابي: هذا كلام خرج على سبب؛ فهو مقصور على من كان في مثل حاله؛ كأنه قال: ليس من البر أن يصوم المسافر إذا كان الصوم يؤديه إلى مثل هذه الحال، بدليل صيام النبي صلى الله عليه وسلم في سفره عام الفتح، وبدليل خبر حمزة الأسلمي وتخييره إياه بين الصوم والإفطار، ولو لم يكن الصوم برًا .. لم يخيره فيه، والله أعلم.

وفي "الفتح": أن الصوم لمن قوي عليه أفضل من الفطر، والفطر لمن شق عليه الصوم أو أعرض عن قبول الرخصة .. أفضل من الصوم، وإن لم يتحقق المشقة .. يخير بين الصوم والفطر، وقد اختلف السلف في هذه المسألة، وأطال الكلام فيه. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصوم، باب

<<  <  ج: ص:  >  >>