للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ"، وَاللهِ؛ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلْتَيْهِمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي؛ فَهَلَّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

===

الراوي في أي اللفظين قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله عز وجل وضع) أي: أسقط (عن المسافر شطر الصلاة) الرباعية؛ أي: نصفها (وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو) قال: (الصيام) بدل الصوم بالشك من الراوي في أي اللفظين قال؛ يريد: أنت مسافر، وقد وضع الله عن المسافر صوم الفرض وصومك بالنفل من باب أولي، وفي رواية أبي داوود: "إن الله وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلي" والله؛ لقد قالهما جميعًا أو إحداهما.

(والله؛ لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم) أي: قال: الحامل والمرضع (كلتيهما أو إحداهما، ف) قولي الآن: (يا لهف) ويا حزن (نفسي) ويا أسفها ويا حسرتها على فوات أكلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأتبرك بطعامه؛ تعالى إليَّ؛ لأتعجَّبَ منك، وهذا الأوانُ أوانُك! (فهلا كنت) أي: فلولا كنت (طعمت) وأكلت (من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم) تأسَّفَ على تركه الأكلَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الخطابي: وفي الحديث أشياء ذوات عدد مسوقة في الذكر مفترقة في الحكم؛ وذلك أن الشطر الموضوع من الصلاة يسقط لا إلي قضاء، والصوم يسقط في السفر ترخيصًا للمسافر، ثم يلزمه القضاء إذا أقام، والحامل والمرضع يفطران إبقاءً على الولد، ثم يقضيان ويطعمان؛ من أجل أن إفطارهما كان من أجل غير أنفسهما، وممن أوجب على الحامل والمرضع مع القضاء الإطعام ..

<<  <  ج: ص:  >  >>