مجاهد والشافعي وأحمد بن حنبل، وقال مالك: الحبلي تَقْضي ولا تُكفِّر؛ لأنها بمنزلة المريض، والمرضع تقضي وتكفر، وقال الحسن وعطاء: تقضيان ولا تطعمان؛ كالمريض، وهو قول الأوزاعي والثوري، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. انتهى من "العون".
قال المنذري: وأخرج هذا الحديث أبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، ولا نعرف لأنس هذا- يعني: راوي هذا الحديث- رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، هذا آخر كلامه، وأنس هذا كنيته أبو أمية، وجملة من اسمه أنس بن مالك من الرواة: خمسة؛ اثنان صحابيان، هما أنس هذا أبو أمية، وأبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنس بن مالك والد الإمام مالك بن أنس بن مالك، روي عنه حديث في إسناده نظر، والرابع: شيخ حمصي حدث، والخامس: كوفي حدث عن حماد بن أبي سليمان وعن الأعمش وغيرهما، والله أعلم. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصوم، باب اختيار الفطر، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلي والمرضع، والنسائي في كتاب الصيام، باب ذكر وضع الصيام عن المسافر، وباب وضع الصيام عن الحبلي والمرضع.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.