(في) نهار (رمضان) ولم أر من ذكر اسم هذه المرأة من شراح الأمهات، (فقال) له (النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق رقبةً) أي: حرر نفسًا مملوكة من بني آدم، قال الحافظ ابن حجر: واستدل بإطلاق (رقبة) على جواز إعتاق الرقبة الكافرة؛ كقول الحنفية، وهو يَبْتَنِي على أنَّ السبب إذا اختلف واتحد الحكم هل يقيد الحكم أو لا؟ وهل تقييده بالقياس أو لا؟ والأقرب أنه بالقياس، ويؤيده التقييد في مواضع أخرى. انتهى.
قال الأبي: وحمل المطلق على المقيد إذا اختلف الموجب؛ كالظهار مع القتل في الرقبة .. فالذي ينقله الأصوليون أن مذهب مالك وأكثر أصحابه عدم الحمل؛ كمذهب أبي حنيفة، والفطر في رمضان؛ كالظهار. انتهى "فتح".
(قال) الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا أجد) رقبةً أعتقها ولا أستطيع عليها، فـ (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (صم شهرين متتابعين) أي: متواليين لا مفرقين في أنفسهما، ولا مفرقًا أيامهما، (قال) الرجل: (لا أطيق) ولا أقدر صومهما كذلك، وفي رواية ابن إسحاق زيادة:(وهل لقيتُ ما لقيتُ إلا من الصيام؟ ! ) فـ (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (أطعم ستين مسكينًا) لكل مسكين مدًا بدل صوم شهرين، وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يجزئه أن يدفع طعام ستين مسكينًا إلي مسكين واحد، قالوا: والحديث حجة عليه؛ فلا يجزئ ذلك. (قال) الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا أجد) أي: لا أقدر أن أطعم ستين مسكينًا، فـ (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (اجلس) هنا