الكفارة، ولأنها غُرْمٌ مالي يتعلَّق بالجماع، فيختص بالرجل الواطئ كالمهر، فلا يجب على المطوءة.
وقال المالكية: إذا وطئ أمته في نهار رمضان .. وجبت عليه كفارتان؛ إحداهما عن نفسه والأخرى عن الأمة وإن طاوعته؛ لأن مطاوعتها كالإكراه للرق، وكذلك يكفر عن الزوجة إن أكرهها على الجماع، وتكفيره عنها بطريق النيابة عنهما لا بطريق الأصالة، فلذلك لا يكفر عنهما إلا بما يجزئهما في التكفير، فيكفر عن الأمة بالإطعام لا بالعتق؛ إذ لا ولاء لها، ولا بالصوم؛ لأن الصوم لا يقبل النيابة، ويكفر عن الزوجة بالعتق أو الإطعام، فإن أعسر .. كفرت الزوجة عن نفسها، ورجعت عليه بما كفرت إذا أيسر بالأقل من قيمة الرقبة التي اعتقت أو مكيلة الطعام، وأوجبها الحنفية على المرأة المطاوعة؛ لأنها شاركت الرجل في الإفساد، فتشاركه في وجوب الكفارة؛ أي: سواء كانت زوجةً أو أمة، وقال الحنابلة: ولا يلزم المرأة مع العذر، قال المرداوي: نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، وعنه: تكفر وترجع بها على الزوج، اختاره بعض الأصحاب، وهو الصواب. انتهى من "الإرشاد".
(قال) الرجل: (يا رسول الله؛ والذي بعثك بالحق؛ ما بين لابتيها) أي: ما بين لابتي المدينة؛ وهما الحرتان (أهل بيت أحوج إليه) أي: إلي هذا التمر (منا) أي: من أهل بيتي، فـ (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه (فانطلق) به (فأطعمه عيالك) أي: أهلك، أي: لا عن الكفارة، بل هو تمليك مطلق بالنسبة إليه وإلي عياله، وأخذهم إياه بصفة الفقر؛ وذلك لأنه لما عجز عن العتق لإعساره، وعن الصوم لضعفه، فلما حضر ما يتصدق به .. ذكر