للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيءُ .. فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ .. فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ".

===

كلاهما (جميعًا) قالا: أي: روى كل من عيسى بن يونس وحفص بن غياث (عن هشام) بن حسان الأزدي القردوسي -بالقاف وضم الدال- أبي عبد الله البصري، ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، من السادسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة (١٤٨ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن) محمد (بن سيرين) الأنصاري مولاهم أبي بكر البصري، ثقة ثبت عابد كبير القدر، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (١١٠ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذان السندان من سداسياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء) -بالذال المعجمة- أي: سبقه وغلبه في الخروج، وفي رواية أبي داوود زيادة: (وهو صائم) .. (فلا قضاء عليه) لأنه لا تقصير منه (ومن استقاء) وتسبب لخروجه .. (فعليه القضاء) لتقصيره بطلب خروجه وهو صائم، قال ابن الملك: والأكثر على أنه لا كفارة عليه، وفي "شرح السنة": عمل بظاهر هذا الحديث أهل العلم، فقالوا: من استقاء .. فعليه القضاء، ومن ذرعه .. فلا قضاء عليه، لم يختلفوا فيه.

وقال ابن عباس وعكرمة: بطلان الصوم مما دخل وليس مما خرج، روى أبو يعلى الموصلي في "مسنده": حدثنا أحمد بن منيع حدثنا مروان بن معاوية عن رزين البكري قال: حدثتنا مولاة لنا يقال لها: سلمي من بكر بن وائل أنها

<<  <  ج: ص:  >  >>