سمعت عائشة، رضي الله تعالى عنها تقول: دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"يا عائشة؛ هل من كسرة؟ " فأتته بقرص، فوضعه على فيه، فقال:"يا عائشة؛ هل دخل بطني منه شيء؟ كذلك قبلة الصائم إنما الإفطار مما دخل، وليس مما خرج"، ولجهالة المولاة لم يثبته بعض أهل الحديث، كذا في "المرقاة".
وفي "النيل": والحديث يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء، ولا يجب عليه القضاء، ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه، ويجب عليه القضاء، وقد ذهب إلي هذا علي وابن عمر وزيد بن أرقم وزيد بن علي والشافعي، وحكى ابن المنذر الإجماع على أن تعمد القيء يفسد الصيام، وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة: إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالبًا أو مستخرجًا ما لم يرجع منه شيء باختياره. انتهى.
قال الخطابي: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء .. فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدًا .. أن عليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة: فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء، وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وهو قول أبي ثور، وقال: ويدخل في معنى (من ذرعه القيء) كل ما غلب الإنسان؛ من دخول الذباب، ودخول الماء جوفه إذا دخل في ماء غمر، وما أشبه ذلك؛ فإنه لا يفسد صومه شيء من ذلك. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصوم، باب الصائم يتقيأ عمدًا، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء فيمن استقاء عمدًا، قال: وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد، قال