للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ".

===

(عن أبي صالح) ذكوان السمان.

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات إلا أنه منقطع؛ لأن عبد الله بن بشر لم يثبت له سماع من الأعمش، وإنما يقول: كتب إلي أبو بكر بن عياش عن الأعمش. انتهى "سندي".

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم") قال الخطابي: اختلف الناس في تأويل هذا الحديث: فذهب طائفة من أهل العلم إلي أن الحجامة تفطر الصائم قولًا بظاهر هذا الحديث، هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وقالا: عليهما القضاء وليست عليهما الكفارة، وعن عطاء قال: من احتجم وهو صائم في شهر رمضان .. فعليه القضاء والكفارة، وروي عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا يحتجمون ليلًا؛ منهم: ابن عمر وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، وكان مسروق والحسن وابن سيرين لا يرون للصائم أن يحتجم، وكان الأوزاعي يكره ذلك، وقال ابن المسيب والشعبي والنخعي: إنما كرهت الحجامة للصائم من أجل الضعف.

وممن كان لا يرى بأسًا بالحجامة للصائم: سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، وتأول بعضهم الحديث فقال: معنى قوله: "أفطر الحاجم والمحجوم" أي: تعرضا للإفطار، أما المحجوم .. فللضعف الذي يلحقه من ذلك إلى أن يعجز عن الصوم، وأما الحاجم .. فلا بد من أن يصل إلى جوفه شيء من طعم الدم، أو من بعض أجزائه إذا ضم شفتيه

<<  <  ج: ص:  >  >>