الصوم) أي: في رمضان، قال المازري: ينبغي أن يعتبر حال المقبل، فإن أثارت منه القبلة الإنزال .. حرمت عليه؛ لأن الإنزال يمنع منه الصائم، فكذلك ما أدى إليه، وإن كان عنها المذي؛ فمن رأى القضاء منه .. قال: يحرم في حقه، ومن رأى أن لا قضاء .. قال: يكره، وإن لم تؤد القبلة إلي شيء .. فلا معنى للمنع منها، إلا على القول بسد الذريعة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، ومسلم في كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، وأبو داوود: في كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في القبلة للصائم، قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم: فرخص فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للشيخ، ولم يرخصوا للشاب؛ مخافة ألا يسلم له صومه، والمباشرة أشد منعًا، وقد قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، ورأوا أنَّ للصائم إذا ملك نفسه أن يُقبِّلَ، وإذا لم يأمن على نفسه .. ترَكَ القبلة؛ ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. انتهى "سندي".
فهذا الحديث في أعلي درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث آخر لها رضي الله تعالى عنها، فقال: