للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أو رفع الحجاب للدخول عليه .. لا يفتقر في الدخول عليه إلى إذن بالقول، وكذلك الرجل في بيته مع خدمه وحشمه إذا أرخى حجابه .. فلا يدخل عليه إلا بإذن، فإذا رفعه .. جاز لهم الدخول عليه بلا إذن بالقول.

قال القرطبي: هذا إذن خاص جعله لابن مسعود أنه إذا جاء بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووجد الستر قد رفع .. دخل بغير إذن بالقول.

وهذا مع قوله تعالى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ... } الآية (١)، وقوله تعالى: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} (٢)، ولهذا كانت الصحابة تذكر هذا من فضائل ابن مسعود، ويقولون: كان يؤذن له إذا حجبنا، وكان له من التبسط في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن لغيره، لما علمه صلى الله عليه وسلم من حاله وخلقه وإلفه بيته صلى الله عليه وسلم. انتهى من "الأبي".

* * *

وجملة ما ذكره في فضل ابن مسعود رضي الله عنه: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد، وكلها صحيحة.

والله سبحانه وتعالى أعلم


(١) سورة النور: (٢٧).
(٢) سورة الأحزاب: (٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>