في غير زمان الصوم من الأكل والشرب، وارتكب ما يحرم عليه في كل زمان؟ ! انتهى.
قال ابن بطال: ليس معناه: أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه: التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وهو مثل قوله:"من باع الخمر .. فليشقص الخنازير" أي: يذبحها، ولم يأمره بذبحها، ولكنه على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر، قال الحافظ في "الفتح": قال شيخنا -يعني: العراقي في "شرح الترمذي"-: لما أخرج الترمذي هذا الحديث .. ترجم: ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، وهو مشكل؛ لأن الغيبة ليست قول الزور ولا العمل؛ لأنها: أن يذكر غيره بما يكره، وقول الزور: هو الكذب، وقد وافق الترمذي بقية أصحاب السنن، فترجموا بالغيبة، وذكروا هذا الحديث، وكأنهم فهموا من ذكر قول الزور والعمل به الأمر بحفظ النطق، ويمكن أن يكون فيه إشارة إلى الزيادة التي وردت في بعض طرقه؛ وهي الجهل؛ فإنه يصح إطلاقه على جميع المعاصي، وأما قوله:"والعمل به" .. فيعود على الزور، ويحتمل أن يعود أيضًا على الجهل؛ أي: والعمل بكل منهما. انتهى، انتهى "تحفة الأحوذي".
وقال ابن العربي: مقتضى هذا الحديث: ألا يثاب على صومه، ومعناه: أن ثواب الصيام لا يقوم في الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه، واستدل بهذا الحديث على أن هذه الأفعال تنقص ثواب الصوم، وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر، قاله الشوكاني في "النيل". انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور، وأبو داوود في كتاب الصوم، باب الغيبة للصائم، والترمذي