للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ .. فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ؛ فَإِنْ جَهِلَ عَلَيْهِ أَحَدٌ

===

(عن الأعمش، عن أبي صالح) ذكوان السمان المدني، ثقة، من الثالثة، مات سنة إحدى ومئة (١٠١ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان) وحصل (يوم صوم أحدكم) و (كان) هنا تامة .. (فلا يرفث) -بضم الفاء وكسرها- من بابي نصر وضرب، ويجوز في ماضيه التثليث، والمراد بالرفث هنا - وهو بفتح الراء والفاء ثم المثلثة -: الكلام الفاحش؛ أي: لا يفحش في الكلام؛ كالغيبة والنميمة والكذب (ولا يجهل) أي: لا يفعل شيئًا من أفعال أهل الجهل والبطالة؛ كضرب الناس والمقاتلة والصياح والصخب في الأسواق ومراودة النساء.

والمعنى: إذا كان أحدكم صائم يوم من الأيام .. فلا يرفث؛ أي: فلا يتكلم الكلام الفاحش؛ كسب الناس وشتمهم والغيبة والنميمة ومراودة النساء، ولا يجهل؛ أي: لا يفعل شيئًا من أفعال أهل الجهل والبطالة؛ كضرب الناس؛ كما مر آنفًا، قال القرطبي: لا يفهم من هذا الحديث أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكر، وإنما المراد: أن المنع من ذلك يتأكد بالصوم.

(فإن جهل) - بكسر الهاء - أي: فإن اصطال (عليه) وتعدى (أحد) من أفراد الناس بالكلام الفاحش أو بفعل الجهال؛ كأن سبه أو ضربه، وفي رواية مسلم: (فإن امرؤ شاتمه أو قاتله) أي: شتمه شخص من الناس متعرضًا

<<  <  ج: ص:  >  >>