للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِنْتِ صلَيْعٍ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ .. فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ؛ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ .. فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ؛ فَإنَّهُ طَهُورٌ".

===

براء مهملة وهمزة مكسورة بعد الألف وحاء مهملة (بنت صليع) - بمهملتين مصغرًا - الضبية البصرية، مقبولة، من الثالثة. يروي عنها: (عم).

(عن عمها سلمان بن عامر) بن أوس بن حجر - بتقديم المهملة - ابن عمرو بن الحارث الضبي البصري الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه. يروي عنه: (خ عم).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة.

(قال) سلمان بن عامر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفطر أحدكم) أيها المسلمون؛ أي: أراد الفطر من صومه فرضًا كان أو نفلًا .. (فليفطر على تمر) قيل: لأنه يقوي البصر، ويدفع الضعف الحاصل فيه بالصوم؛ (فإن لم يجد) تمرًا .. (فليفطر على الماء؛ فإنه) أي: فإن الماء (طهور) من الأنجاس الحسية؛ فهو أحق ما يستعمل في الإفطار الذي هو قربة وتتميم لقربة. انتهى "سندي" مع زيادة.

وقوله: "فليفطر على تمر" الأمر فيه للندب، قال البخاري في "صحيحه": باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس .. قال: "انزل فاجدح لنا ... " إلى آخره، قال الحافظ في "الفتح": لعل البخاري أشار إلى أن الأمر في قوله: "من وجد تمرًا .. فليفطر عليه، ومن لا .. فليفطر على الماء" .. ليس على الوجوب، وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر، وإلا .. فعلى الماء. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>