للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفي قوله: "فليفطر على تمر ... " إلى آخره .. دليل: على مشروعية الإفطار بالتمر، فإن عدم .. فبالماء، ولكن حديث أنس عند الترمذي يدل على أن الرطب أولى من اليابس، فيقدم عليه إن وجد، ولكن قال الترمذي فيه: هذا حديث غريب، وإنما شرع الإفطار بالتمر؛ لأنه حلو، وكل حلو يقوي البصر الذي يضعف بالصوم، وهذا أحسن ما قيل لنا في المناسبة، وقيل: لأن الحلو يوافق الإيمان ويرق القلب، وإذا كانت العلة كونه حلوًا، والحلو له ذلك التأثير .. فليلحق به الحلويات كلها، قاله الشوكاني وغيره. وقال ابن الملك: الأولى أن تحال علته إلى الشارع. انتهى.

قلت: لا شك في كونه أولى. انتهى "تحفة الأحوذي".

قوله: "فإن الماء طهور" أي: بالغ في الطهارة، فيبتدأ به تفاؤلًا بطهارة الظاهر والباطن، قال الطيبي: لأنه مزيل المانع من أداء العبادة، ولذا من الله تعالى به على عباده بقوله: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (٤٨)} (١) كذا في "المرقاة"، وقال ابن الملك: يزيل العطش عن النفس. انتهى، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم عند الإفطار: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله" أخرجه أبو داوود والنسائي. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الصوم، باب ما يفطر عليه، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما يستحب عليه الإفطار، وقال: حديث حسن صحيح.


(١) سورة الفرقان: (٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>